هذا ملخص لأحكام مختارة من قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 تهم المستأجر في حياته اليومية. وهو ليس استشارة قانونية؛ ارجع إلى النص الكامل ومحامٍ عند أي نزاع.
لا إخلاء إلا لأسباب محددة (المادة 20)
بحسب النص، لا يجوز للمؤجر أن يطلب الإخلاء ولو عند انتهاء مدة الإيجار إلا لأسباب محددة، منها:
- عدم دفع الأجرة خلال 20 يوماً من استحقاقها.
- التأجير من الباطن أو إسكان غير أطراف العقد دون إذن كتابي.
- استعمال العين بما ينافي شروط العقد أو النظام العام.
- أن تصبح العين آيلة للسقوط.
- الهدم لإعادة البناء أو التعلية بشروط حددها القانون.
مهلة الإخلاء والتعويض (المادة 21)
في بعض الحالات يجوز للقاضي أن يمهل المستأجر مدة لا تتجاوز 6 أشهر. وفي حالتي الهدم والتعلية يحكم بتعويضات يحددها النص.
البقاء بعد انتهاء الإيجار
إذا انتهى الإيجار وأبقى المستأجر العين تحت يده دون حق، يلزمه القانون بتعويض يعادل ضعف الأجرة عن المدة الزائدة.
الصيانة
الترميمات الضرورية على المؤجر بحسب النص.
تواصل معنا قبل التوقيع لنوضح لك شروط العقار.
أسئلة شائعة
هل يمكن إخراجي عند انتهاء العقد؟
بحسب المادة 20 لا يكون ذلك إلا لأسباب محددة، والتفاصيل عند محامٍ.
هل يوجد قانون إيجارات جديد؟
يظهر بحث «الجديد» في الاقتراحات، لكننا لم نتحقق من صدور قانون بديل. ارجع للجهات الرسمية.
كم مهلة الدفع قبل الإخلاء؟
20 يوماً من تاريخ الاستحقاق بحسب النص.
هل السفر عذر للتأخر في الدفع؟
النص يذكر أن السفر أو الغياب ليس عذراً مقبولاً.
